⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1096 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد فؤاد ابو العيون رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3075 لسنة 1962 بشأن شروط و اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر أن المادة "4" تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا : أ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها . ب - أن يكون قد مضت احدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها . جـ - أن يكون قد قام فى مادته و هو مدرس باجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال انشائية ممتازة و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية ..... و تنص المادة "7" على أن يشكل مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الانتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج و عما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين فى حالة تعددهم بحسب كفايتهم العلمية و تقضى المادة "8" بأن يعين وزير شئون الأزهر أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و تقضى المادة "9" بانه إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة الأزهر و هيئاتها المختلفة المبينة فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها يتولى وزير الأزهر اختصاصات مجلس الجامعة و يتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات . و تنص المادة "48" من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها على أن يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة و نقلهم و ايفادهم فى المهام العلمية . و يستفاد من النصوص السابقة أولا : أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا بجمعة الأزهر أن يكون قد شغل وظيفة مدرس فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية و تتوافر فيه الشروط الواردة فى المادة "4" من القرار الجمهورى المشار إليه و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات بشروط معينة . و ثانيا : أن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الانتاج العلمى للمرشح للتحقق من توافر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين الكفاية و كفاية باقى المرشحين . و ثالثا : أن تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يتم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و قد فوض وزير شئون الأزهر فى اختصاصات مجلس الجامعة و منها تعيين أعضاء هيئة التدريس كما فوض مدير الجامعة فى باقى الاختصاصات و ذلك بمقتضى المادة "9" من القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 السالف الذكر . و من حيث أنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم و كان الثابت من الأوراق أن الدكتورة درية عبدالعال المطعون فى تعيينها قد توافر فى حقها - عند صدور القرار المطعون فيه - قضاء خمس سنوات فى وظيفة مدرس للغة العربية بكلية البنات بجامعة عين شمس و بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر كما توافر فيها شرط انقضاء احدى عشرة سنة على حصولها على درجة الليسانس و قد تحقق أيضا شرط الجدارة فى الانتاج العلمى الى يؤهلها لشغل وظيفة أستاذ مساعد حسبما انتهت إليه اللجنة العلمية المختصة فمن ثم فقد كانت مستجمعة لشروط التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 المشار إليه و إذ صدر القرار بتعيينها فى هذه الوظيفة من السلطة التى تملكه قانونا فأنه يكون قد صدر سليما و مطابقا للقانون . و من حيث أنه لا وجه لما تثيره المدعية من أن عدم ترتيب اللجنة العلمية بين المدعية و المطعون عليها بحسب كفايتها العلمية يبطل تقرير هذه اللجنة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لوظيفة الأستاذ المساعد موضوع الطعن و المؤرخ فى 31 من مايو سنة 1964 أنه بعد أن استعرضت هذه اللجنة الأبحاث العلمية لكل من المدعية و المطعون عليها انتهت إلى أن كلا من المتقدمين جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر مما يستفاد منه أن هذه اللجنة أرتأت أن كلا من المدعية و المطعون عليها على درجة متساوية من الكفاية العلمية تؤهلها لشغل الوظيفة المذكورة تاركة لسلطة التعيين المفاضلة بينهما و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس إنما ينعقد لمجلس الجامعة و هو و أن كان يمارسه بعد الاستيثاق من تحقيق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بوساطة اللجنة العلمية إلا أنه و أن يكن مقيدا بقرار هذه اللجنة فيما يتعلق بمستوى هذه الكفاية إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذى تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين فمن ثم فأن النتيجة انتهت إليها اللجنة فى تقريرها قد صدرت سليمة غير مشوبة بأى عيب . و من حيث أنه بالنسبة إلى ما أثارته المدعية من النعى على القرار محل الطعن بعيب الانحراف بالسلطة و تدليلها على ذلك بالخطاب المرسل إليها من الدكتور عبدالقادر القط أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكلة لفحص الانتاج العلمى للمرشحتين و الذى جاء به أن عميدة كلية البنات اتصلت بالدكتور مهدى علام رئيس اللجنة و أخبرته بأن هناك درجتين لوظيفتى أستاذ مساعد و لذلك فلا داعى للتفضيل بين المتقدمتين للوظيفة و قد أخبره الدكتور مهدى بذلك و طلب منه تقرير صلاحية الاثنتين دون المفاضلة بينهما و أنه لولا ذلك لكتب التقرير بأفضلية المدعية على المطعون عليها فأنه لما يقلل من حجية ما ورد بهذاالخطاب أولا : أنه غير مؤرخ أى لم يذكر فيه تاريخ تحريره . و ثانيا : أن المدعية لم ترد له ذكر فى تظلمها المؤرخ فى 64/9/23 رغم تقديمها هذا التظلم بعد صدور قرار تعيين المطعون عليها بحوالى الشهرين و ثالثا أن المدعية لم تقم أى دليل على ما ذكرته من وجود حقد شخصى بينها و بين عميدة كلية البنات غير مجرد قولها المرسل و رغم ذلك و استكمالا لأوجه دفاع المدعية حققت المحكمة هذه الواقعة و سمعت أقوال أعضاء اللجنة العلمية الثلاثة و ثبت منها أن الدكتور عبدالقادر القط محرر الخطاب و أن كان قد أصر فى شهادته على ما جاء بخطابه إلا أنه أقر كذلك بصدق ما قرره زميله الدكتور مهدى علام فى شهادته من أنه أخبره بأنه كان متسرعا فى أرساله الخطاب المذكور إلى المدعية مما يقلل من جدية الوقائع الواردة بهذا الخطاب . أما عضو اللجنة و هما الدكتور مهدى علام و الدكتور شوقى عبدالسلام ضيف فلم يؤيدا محرر الخطاب فيما ذهب إليه فى خطابه من أنه لو كان يعلم بوجود وظيفة أستاذ مساعد واحدة لفضل المدعية على المطعون عليها فى الكفاية العلمية اللازمة لهذه الوظيفة و نفيا أن محرر الخطاب أبدى هذا الرأى لها عند تحرير تقرير اللجنة و أكد صحة ما انتهى إليه التقرير من أن كلا من المدعية و المطعون فيها جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية البنات بجامعة الأزهر و أن اللجنة تركت لسلطة التعين الترجيح بينهما و أضافا أن ما قيل من وجود درجتين شاغرتين لوظيفة أستاذ مساعد لم يكون له تأثير على النتيجة المشار إليها التى انتهى إليها التقرير مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة هذا التقرير بما ينأى به من عيب الانحراف بالسلطة و من ثم يكون قد صدر صحيحا مبرءا من هذا العيب .