⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المدعية كانت أعلنت عن ممارسة حدد لها يوم 19 من سبتمبر سنة 1964 لتوريد بعض الآلات الزراعية من بينها 25 محراثاً زراعياً ذو تسعة أسلحة ، و قد قبل المدعى عليه توريد المحاريث المشار إليها بثمن قدره 65 ج للمحراث الواحد و أرسلت له المؤسسة المذكورة أمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 لتوريد المحاريث المشار إليها على أن يدفع تأميناً نهائياً قدره 162.500 ج خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر التوريد ، و لما لم يسدد المدعى عليه التأمين النهائى أرسلت إليه المؤسسة فى 2 من نوفمبر سنة 1964 برقية نصها " الرجا سرعة سداد التأمين النهائى الخاص بأمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 و إلا سنضطر لإلغاء التعاقد معكم ، و إذا لم يقم المدعى عليه بسداد التأمين النهائى أو توريد المحاريث المتعاقد عليها فقد وجهت إليه المؤسسة المذكورة كتاباً فى 30 من نوفمبر سنة 64 تضمن أخطاره بشراء المحاريث على حسابه مع تحميله كافة المصاريف المترتبة على ذلك طبقاً لما تقضى به لائحة المناقصات و المزايدات و دون الاخلال بحق المؤسسة فى مطالبته بالتعويض نظير ما لحقها من ضرر بسبب تقصيره فى التوريد ، ثم أصدرت المؤسسة المدعية فى 2 من ديسمبر سنة 1964 إلى إبراهيم عبد المجيد ، أمر التوريد رقم 83 / أول لتوريد المحاريث المشار إليها بسعر المحراث 70 ج و ذلك طبقاً للعرض الذى كان تقدم به المذكور إلى المؤسسة فى الممارسة المشار إليها . و من حيث أن المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة قبلت العرض الذى تقدم به المدعى عن توريد المحاريث المشار إليه ، و أخطرته فى 10 من أكتوبر سنة 1964 بالتوريد فى المواعيد المحددة ، و من ثم فإن التعاقد يكون قد تم بين المؤسسة و بين المدعى عليه ، و تراخى المدعى عليه فى أداء التأمين النهائى لا يؤثر فى صحة إنعقاد العقد من تاريخ أخطاره بقبول عطائه ، إذ كل ما يترتب على عدم أداء التأمين النهائى أن يكون للجهة الإدارية سحب قبول العطاء و مصادرة التأمين المؤقت كما يكون لها أن تشترى على حسابه كل أو بعض الكمية التى رست عليه مع توقيع غرامة التأخير و استرداد التعويضات و الخسائر التى لحقتها ، و لا ينال مما تقدم البرقية التى أرسلتها المؤسسة إلى المدعى عليه و التى تكلفه فيها بأداء التأمين النهائى مع أنذاره بإلغاء العقد إذا لم يقم بسداده ، إذ بالرغم من أن البرقية المشار إليها لا تنطوى على قرار صريح أو ضمنى بإلغاء التعاقد ، فأن الغرض الذى أستهدفته الإدارة من تلك البرقية هو حث المدعى لأداء التأمين النهائى و تنفيذ العقد ، و فى ذات الوقت فأن البرقية المشار إليها تقوم قرينة على حرص جهة الإدارة على تنفيذ العقد و التمسك به . و من حيث أنه لما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بتوريد المحاريث المتعاقد على توريدها فى المواعيد المقررة لذلك ، فمن ثم يكون لجهة الإدارة طبقاً للفقرة "أ" من المادة "105" من لائحة المناقصات و المزايدات أن تشترى على حساب المدعى عليه الكميات المتعاقد عليها و أن توقع غرامة التأخير ، و من ثم يكون مطالبة المدعى عليه بغرامة التأخير و قدرها 65 ج بواقع 4% من قيمة المحاريث المتعاقد عليها ، على أساس سليم ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه و إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مبلغ 277.500 ج و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 حتى تمام السداد و المصروفات .