⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاثبات من الغير
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ افلاس الشركات - شركات التضامن
⚖️ افلاس الشركات - شركات الواقع
⚖️ الشركة الفعلية
⚖️ شركات التضامن - اشهار افلاس شركة التضامن - اثره
⚖️ شركات التضامن - توقيع الشريك المتضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقاً للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية إعتبارية يبرر الحكم بإشهار إفلاسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون ذكر لعنوان الشركة وإن كان يقوم قرينة على أن هذا الشريك يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة إلا أنه يجوز للغير الذى تعاقد معه ان ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات .