⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغولو محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضي بأنه لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ومن ثم فإن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون في 25/7/1961، إذ أن كل ما يشترطه القانون للإعتداد بهذه التصرفات هو أن يكون التصرف العرفي من شأنه نقل الملكية وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون، وبتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح أن العقد العرفي الصادر من القيمة على ......... إلى السيد / ........ بتاريخ 19/5/1955 عن مساحة 20 س 11 ط 41 ف قد أصبح مكتملاً لأركانه القانونية وثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الأحوال الشخصية في 19/2/1956 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشتري، وظل هذا التصرف صحيحاً ونافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي يعتد به في تطبيق أحكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه، ولا يؤثر في صحة التصرف أن القيمة قدمت طلباً في سنة 1960 بناء على طلب المشتري كما تدعي - بإحلال زوجته وأولاده محله في العقد ثم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا التعديل في سنة 1963 وتقديم طلب للشهر العقاري سنة 1964 بعد إتمام التعديل، إذ ليس من شأن هذا الطلب ولا الإستجابة إليه إهدار صحة العقد الثابت التاريخ في 23/2/1956 الذي تحرر من البائعة للمشتري بعد صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع في 19/2/1956، ولا سند للقول بأن موافقة محكمة الأحوال الشخصية في 10/2/1963 على تعديل العقد بإسم زوجة المشتري الأصلي وأولاده يعتبر فسخاً للعقد الأول، إذ أن الفسخ لا يقع إلا إذا امتنع أحد طرفي العقد عن تنفيذ إلتزامه وطلب الطرف الآخر فسخ العقد نتيجة لذلك، وهو أمر غير قائم في هذه المنازعة إذ أن المشتري لم يتخلف عن تنفيذ إلتزامه ولا البائعة طلبت بالتالي فسخ العقد، ومن المقرر طبقاً للمادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإن عقد 23/2/1956 يعتبر صحيحاً ونافذاً ولم يطرأ عليه بإتفاق الطرفين أو لأي سبب قانوني ما يؤدي إلى نقضه، وليس صحيحاً كذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من أن عقد البيع المشار إليه لم يتم وأن عقداً آخر قد تم في سنة 1963 بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل العقد، إذ أن عقد 23/2/1956 قد استوفى أركانه القانونية ووقع عليه من طرفي العقد بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على إبرامه في 19/2/1956 فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدني بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد، والموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعني أن عقد 23/3/1956 لم يكن قائماً ونافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ ليس في الأوراق ما يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ وأن القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد بإسم زوجة المشتري وأولاده فمثل هذا العقد لا وجود له في الأوراق.