⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-3-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد الدين زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بالنسبة لحافظة المستندات المرفقة بملف الدعوى رقم 70 لسنة 1966 مدنى كلى المنصورة و التى استندت إليها الطاعنة فى اثبات تاريخ عقد البيع الصادر منها إلى زين العابدين أحمد الحلو بتاريخ 1965/10/15 عن بيعها له مساحة 12 ق و 21 ف، و هى الحافظة التى قالت عنها الطاعنة بأنها كانت تتضمن العقد وقت تقديمها إلى محكمة المنصورة أثناء نظر الدعوى70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 فأنه يتبين للمحكمة الحالية أن تلك الحافظة ليس هى الحافظة الأصلية المقدمة بجلسة 1967/2/5 و أنه لابد من أن يد العبث قد استبدلتها و أحلت محالها الحافظة الحالية لخدمة صاحب المصلحة بخلق دليل جديد و بغير طريق مشروع للوصول إلى اثبات تاريخ العقد قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 للوصول إلى رفع الاستيلاء على الأطيان محل العقد- و ذلك بدلالة ما تضمنته مذكرة دفاع زين العابدين أحمد الحلو و آخر المقدمة منهما إلى المحكمة المدنية المذكورة أثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 " المرفقة بملف الدعوى و المؤشر عليها من و كيل المدعى فى 2/5 بأستلام صورتها - رقم 12 دوسيه" إذ تناولت هذه المذكرة شرح ما تضمنته المستندات الثلاثة المقدمة بحافظة مستنداتهما بذات الجلسة 1967/2/5 و ذلك بالصحيفة 4، 5، 8 من المذكرة و قد تضمن هذا الاقتراح ما يفيد قطعا بأن المستند الثانى من الحافظة لم يكن " عقد بيع " وقت ايداع الحافظة فى 1967/2/5 بل كان صورة حكم صدر فى الدعوى رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين و استشهد به مقدما الحافظة للتدليل على صحة دفاعهما بالمذكرة بالصحيفة الرابعة منها التى ورد بها .......... " كما أن مقدما هذه المذكرة يتشرفان بتقديم صورة طبق الأصل من الحكم رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين ضمن حافظة مستنداتهما تحت رقم 2 و قد تضمن الحكم المذكور هذا البحث ......." أما المستندان رقمى 1، 3 " الأول و الثالث" فلم يستبدلا و أرفقا بالحافظة الجديدة التى حلت محل الأصلية تحت ذات الرقمين الواردين بالحافظة الأصلية . و لما كان ذلك ما تقدم فأن المحكمة ترى استبعاد هذا الدليل لعدم الأخذ بواقعة الاستناد إلى الحافظة المرفقة بملف الدعوى 70 لسنة 1966 كلى مدنى المنصورة التى قيل بأنها هى التى قدمت أثناء نظر هذه الدعوى بجلسة 1967/2/5 و ذلك فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد المتضمن المساحة محل الاستيلاء قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1969 . ومن حيث أن الطاعنة لم تستند إلى غير هذا الدليل المستبعد فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الحكم برفض الطعن والزام رافعه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.