الطعن رقم 212 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-3-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فوائد قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى في حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقاً لما تقضي به المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية التي تتم بإيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يكمن في تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الإداري، بإعتباره التاريخ الذي يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة وهل يبدأ من وقت إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل في 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه، أم أن العبرة في تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت إيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل في 25 من فبراير سنة 1967 - وليس 25 من فبراير سنة 1963 كما ذكر خطأ في صحيفة الطعن - وهو ما تذهب إليه الجهة الإدارية في طعنها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، وأن ميعاد هذه المطالبة في المنازعات الإدارية يكون من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وليس من تاريخ إعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة تنعقد المنازعة وتقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما إعلان الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليست ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها والمقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع في سكرتارية المحكمة، وذلك تحضيراً للدعوى ولتهيئتها للمرافعة.
ومن حيث أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الإدارة هذا الوفاء الجزئي، وهو أمر متروك لمشيئتها ولا تلزم به.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل في 31 من مايو سنة 1969 ومن تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك تعديله والقضاء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيهاً مصرياً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع إلزامهما بمصروفات الدعوى والطعن.