الطعن رقم 3 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المؤجر
⚖️ المصروفات التى ينفقها المستأجر
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ مصادر الالتزام - الاثراء بلا سبب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقوف على ما تضمنه تقرير التخليص ، و ما إذا كان شاملاً للإستئنافين المنضمين أم كان قاصراً على إستئناف واحد ، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء و تقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة له، وهى من المصروفات النافعة - التي لم يثبت حصول الاتفاق عليها - وليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين. إذ أن للإثراء والافتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين، ولأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة استغلاله للعين، فينعدم بذلك قانوناً شرط افتقار المستأجر الذي هو شرط جوهري لدعوى الرجوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلتزامات المؤجر في القانون المدني القديم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلتزامات سلبية بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة - ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف - ومفاد ذلك ألا يلتزم المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة إلا إذا وجد اتفاق بشأنها.