الطعن رقم 214 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-3-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة قد نص فى مادته الثالثة على أن " يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة . أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه و الا سقط حقه نهائيا فى ضمها .
و من حيث أن مفاد هذا النص أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أو عدم ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و ذلك طبقا لصريح النص الذى تغيا استقرار المراكز لذويها فى أقصر وقت ممكن، و لما كان الثابت أن المدعى قد ذكر فى الاستمارة رقم 103 ع.ح عند تعيينه بالمؤسسة عدم سابقة أشتغاله بالحكومة فأن حقه فى الضم يكون قد سقط على أن ذلك لا يحول دون تقديمه طلبا بالضم خلال الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و لما كان المدعى لم يتقدم بهذا الطلب فى الميعاد المذكور فأن حقه فى ضم مدة خدمته السابقة يكون قد سقط نهائيا و لا وجه للقول بأن الطلب المقدم من المدعى فى 28 من نوفمبر سنه 1959 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 يغنى عن تقديم طلب جديد ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى بأنه يجوز لمن لم يطلب الأنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعدد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقا للشروط و الأضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد ومن ثم يكون هذا القرار قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الانتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديد للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فأن الطلب المقدم من المدعى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 لا يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيه و لا ينهض سندا لضم مدة خدمته السابقة طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقه فيه، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم القضاء بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .