⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-3-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطعن يقوم على أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن المدعى لم يكن مقيما وقت رفع الدعوى فى طنطا و إنما كان يقيم و يعمل بالقاهرة على النحو الثابت صراحة فى صحيفة دعواه و على النحو الوارد فى صدر هذا الطعن الأمر الذى يكون معه احتساب مواعيد مسافة فى غير موضعه و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد . و من حيث أن المدعى عقب على الطعن بمذكرتين قال فيهما أنه يوجد فارق بين محل أقامته عند شروعه فى رفع الدعوى و الذى يستحق بسببه حساب مواجهته للمسافة و بين محله الذى يعينه لأتخاذ اجراءات الدعوى فى مواجهته أثناء نظرها، و أنه لا بأس عليه إذا أتى من مكان بعيد إلى القاهرة لرفع دعواه ثم أرتأى أن يدرج فى صحيفة دعواه لقريب أو صديق أو ثقة فى القاهرة ليكون أوثق من تأخر البريد و ضياعه و لا يحاسب على ذلك بأضافة ميعاد المسافة عليه مادام أن الحقيقة الواقعة أنه كان يقطن خارج القاهرة عندما هم برفع الدعوى كما أن ذكره محلا للأقامة فى عريضة الدعوى ليس من قبيل الاقرار و لا يعدو أن يكون تبسيطا أرتآه لا يترتب عليه أثر فى القانون و تكون العبرة فى ذلك بالواقع و قدم المدعى حافظتى مستندات طويت أحداهما على ايصال مؤرخ أول أغسطس سنة 1967 بأستلام الدكتور مينا صليب من المدعى ايجار مسكنه و شهادة ادارية مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1970 صادرة من موظفين بمدرسة التجارة الثانوية بأن المدعى كان يقيم فى بسيون غربية حتى أول أغسطس سنة 1967 و شهادة ادارية أخرى مؤرخة 2 من يولية سنة 1970 و صادرة من مدرسين بمدرسة بسيون الاعدادية بأن المدعى ظل يقيم فى بسيون بمنزل الدكتور مينا صليب حتى أول أغسطس سنة 1967 و ايصال صادر من ادارة الكهرباء و الغاز لمدينة القاهرة المؤرخ 25 من مايو سنة 1967 يفيد أستلام تأمين استهلاك التيار الكهربائى بمكان بشارع سعد الفيومى بالعباسية و طويت الحافظة الثانية على ايصال بأستلام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قيمة مصاريف معاينة لتوصيل التيار الكهربائى وايصالين بدفع استهلاك التيار الكهربائى . و من حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 30 من ديسمبر سنة 1966 و نشر بالعدد رقم 251 من نشرة الوزارة الصادرة فى أول فبراير سنة 1966 و قد تظلم منه المدعى فى 9 من ماس سنة 1966 و لما لم تجبه الادارة إلى طلبه بادر فى 25 من يونيه سنة 1966 بتقديم الطلب رقم 829 لسنة 20 القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى لأعفائه من رسوم الدعوى و قد أجيب إلى طلبه فى 29 من نوفمبر سنة 1966 و أقام دعواه بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 29 من يناير سنة 1967 . و من حيث أن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح او أعلان صاحب الشأن به و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على التظلم الادارى من حيث قطع ميعاد رفع الدعوى الالغاء و أن هذا الأثر يظل قائما و يقف سريان الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو بالرفض و من ثم فأن المدعى و قد أجيب إلى طلب اعفائه من رسوم الدعوى فى 29 من نوفمبر سنة 1966 كان عليه أن يودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى موعد أقصاه 28 من يناير سنة 1967 و إذ كان الايداع تم بعد هذا التاريخ فأن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا . و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى كان يقيم بطنطا عند رفع الدعوى فيضاف ميعاد مسافة مقداره يومان لا وجه لذلك لأن الثابت من الأطلاع على عريضة الدعوى أنه جاء فيها أن المدعى يقيم بالقاهرة بشارع أبو خوده رقم 9 قسم الظاهر و أنه يعمل مدرسا بمدرسة التجارة الثانوية بالظاهر و هذه الأقامة هى التى يتعين الاعتداد بها فى شأن حساب ميعاد رفع الدعوى و ما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه ما لم يرد دليل على خلاف ذلك مما يخضع لتقدير المحكمة و إذ كان المدعى قد قدم مستندات للتدليل بها على أنه كان يقيم بمدينة بسيون حتى أول أغسطس سنة 1967 بعد نقله إلى القاهرة فأن هذه المستندات فى ضوء ما قرره المدعى من أنه يعمل بالقاهرة- تلك الواقعة التى يظاهرها ملف الخدمة و فى ضوء الوقت الذى أبرزت فيه إذ لم يقدمها المدعى الا أثناء الطعن و بمناسبته فأن هذه المستندات و الأمر كذلك لا تكفى لدحض ما ورد فى صحيفة الدعوى من أن محل أقامة المدعى مدينة القاهرة و من ثم فأن أضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد رفع الدعوى يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام المدعى المصروفات .