⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-3-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العوين ومحمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر و احمد سعد الدين قمحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أصدرت القرار رقم 72 بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1962 بتسوية حالة حملة المؤهلات الجامعية العالية من موظفيها الشاغلين لوظائف فى الكادر المتوسط و الذين على درجات خصوصية و عمالية و ذلك بنقلهم على المرتب العالية الادارية و الفنية المنشأة لهم بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1963/1962 مقابل الحذف الذى تم بهذه الميزانية للمراتب المتوسطة و الدرجات الخصوصية و العمالية التى كانوا يشغلونها حتى يوم 1962/6/30 على أن يمنحوا أول مربوط المراتب الجديدة أو مرتباتهم الحالية أيهما أكبر و ذلك أعتبارا من 1962/7/1 على أن تحدد أقدميتهم بعد ذلك فى الكادر العالى حسب القواعد المقررة و بمقتضى هذا القرار سويت حالة الطاعن الذى كان يشغل المرتبة الأولى الكتابية بوضعة فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى و ذلك أعتبارا من يوم 1962/7/1 و قد راعت الهيئة عند ترتيب الأقدمية فيما بين موظفى الكادر الادارى المنقولين من الكادر المتوسط استصحابهم لأقدمياتهم فى المرتبة المنقولين منها و ذلك أستنادا للكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1958 الذى قضى بأن الموظف الذى ينقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته تحسب له أقدميته فى الدرجة من تاريخ حصوله عليها فى الكادر المتوسط تطبيقا للمادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و على هذا الأساس أعتبرت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى من 1957/5/21 تاريخ حصوله على المرتبة الأولى بالكادر المتوسط فلما صدرت فتوى اللجنة الأولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 1965/2/9 بأنه لا مجال لتطبيق أحكام كتاب ديوان الموظفين المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الذين وضعوا على مراتب الوظائف العالية مقابل الغاء المرتب التى كانوا يشغلونها فى الكادر المتوسط عرض أمر هذه الفتوى على لجنة شئون الموظفين بالهيئة بجلستها المنعقدة يوم 1965/6/30 فقررت تنفيذها و بذلك أصبحت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة من يوم 1962/7/1 و على أساس هذه الأقدمية لم يكن الطاعن مستحقا للترقية عند اجراء حركة الترقيات فى ديسمبر سنة 1965 التى شملت المطعون فى ترقيته . و حيث أن ما اتبعته الهيئة بداءة فى تحديد أقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوسط إلى المرتبة الثالثة بالكادر العالى استنادا إلى كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب أقدميته فى المرتبة المذكورة من يوم 57/2/21 هو اجراء غير سليم ذلك أنه لا يجوز تطبيق حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أعتبارا من أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بنظام موظفيها الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 إذ أصبحت أحكام هذا النظام وحده هى السارية عليهم من التاريخ المشار إليه و قد خلت تلك الأحكام من نص مماثل لنص المادة 47 السالفة الذكر، و غنى عن البيان أن تطبيق المادة المذكورة إنما يكون مجاله عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالميزانية فيجوز فى هذه الحالة نقل الموظف شاغل الوظيفة المنقولة إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته إذ كانت طبيعة العمل واحدة قبل النقل و بعده و كان متوافرا فى الموظف شاغل الوظيفة المنقولة المؤهلات و الكفاية المطلوبة فعندئذ يستصحب أقدميته فى الدرجة التى كان يشغلها قبل النقل أما النقل إلى درجات أو مراتب الكادر العالى التى تنشأ بالميزانية مقابل الغاء درجات أو مراتب موازية بالكادر المتوسط - كما هو الحال فى المنازعة الراهنة - فهذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد فى الكادر العالى و من ثم تحدد الأقدمية فى الدرجة أو المرتبة من تاريخ التعيين فيها بطريق النقل إلى الكادر العالى مع جواز تعديل أقدمية الموظف المنقول إليها طبقا لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى انتظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1959 إذا ما توافرت شروط تطبيقها و ول هذه الشروط أن يكون التعيين قد تم فى أدنى درجاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يقوله الطاعن من أن القرار الصادر بنقله إلى المرتبة الثالثة الادارية هو قرار فردى تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه ذلك أن القرار المذكور و هو القرار الصادر برقم 72 بتاريخ 1962/10/17 قد تضمن نقله إلى الكادر العالى أعتبارا من 1962/7/1 دون أن يحدد أقدمية معينة له أو لزملائه المنقولين بالقرار المذكور و إنما جاءت تسوية حالته بعد ذلك بأرجاع أقدميته فى الكادر العالى إلى 1957/5/21 أعتبارا بأن هذه التسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون دون أن تستهدف تلك التسوية انشاء مركز قانونى ذاتى بمقتضى سلطة الادراة التقديرية و بهذه المثابة فأنه يمكن تعديل ترتيب هذه الأقدمية فى أى وقت بالتطبيق السليم لأحكام القانون و من ثم يمكن المنازعة فى هذا الترتيب دون التقيد بميعاد معين أما القرار الصادر من الهيئة فى 1966/10/8 بعد صدور القرار المطعون فيه بوضعه على الدرجة الثالثة الادراية الجديدة أعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 فأنه لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون بعد تطبيق القواعد الواردة فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و التى قضت بتطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على موظفى الهيئة و أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى هذه التسوية فأنها لا تشكل سببا قانونيا للطعن فى قرارات الترقية السليمة التى صدرت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه .