⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-3-3 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العوين ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى ويوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من أحقية المدعية فى ضم المدة من أول مايو سنة 1937 إلى 30 من سبتمبر سنة 1937 بأعتبار أنها قضيت بمدرسة الرابطة الأخوية بطنطا لأن الثابت من الأطلاع على الحكم الصادر من محكمة بندر طنطا الأهلية فى الدعوى رقم 346 لسنة 1938 أن المدعية قد فصلت من خدمة المدرسة المذكورة من أول مايو سنة 1937 و لما كان الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الأفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسا لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو أعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة و إذ كانت المدعية لم تؤد عملا بالمدرسة المذكورة خلال تلك المدة بسبب فصلها فأنه ليس من شأن حصولها على تعويض عن هذا الفصل أن يغير من حقيقة الأمر و هى أنها لم تمارس فعلا عمل يكسبها خبرة على النحو السالف بيانه و من ثم لا يجوز ضم المدة المشار إليها لعدم توافر الشروط المتطلبة قانونا فى هذا الشأن و يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق منه .