⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجبة فى الاعلان
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يعد كذلك
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر - ماهيته
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الإعلان ما عساه ان يقع من خطأ فىاسم الممثل الحقيقى للشخص الإعتبارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة ، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى .