الطعن رقم 710 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-3-2
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوزية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن لم يكن لجهة الادراة و هى تباشر على حساب المتعهد المقصر - شراء الأصناف التى قصر المتعهد فى توريدها أن تشترى أصنافا غير الأصناف المتعاقد عليها الا أن الأختلاف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا لا تعد كذلك و من ثم فأنه إذا ما تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه أو أقتضت المصلحة العامة قبول صنف يختلف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا، فليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من أن تشترى على حساب المتعهد ما يماثل الصنف المتعاقد عليه و أن أختلف عنه جودة زيادة أو نقصا و تحاسبه على فرق الجودة أن كان بأعتبار أن هذا العنصر يمثل ضررا لحق على سبيل اليقين بالمصلحة العامة و ذلك بالأضافة إلى عناصر التعويض الأخرى و غرامة التأخير التى ينص عليها العقد .
و من حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن مواصفات اللافتات التى طرحت فى الممارسة التى رست على المدعى عليه هى بذاتها مواصفات اللافتات التى طرحت عند الشراء على حسابه و قد رست هذه العملية على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بزيادة قدرها عشرون جنيها عن السعر الذى تقدم به المدعى عليه فى الممارسة الأولى، و قامت الشركة بالتوريد و لكن تبين عند الفحص وجود خطأ كتابى باللافتات اضطرت معه جهة الادارة إلى الأكتفاء بتصحيحه بطلاء الدكو الأسود مقابل خفض فى القيمة قدره 15% و لما كان الأمر كذلك فأن المدعى عليه يعتبر مقصرا فى تنفيذ التزامه و يكون بهذه المثابة ملزما بتعويض جهه الادارة عما حاق بها من الضرر الذى يمثل فى الزيادة بين سعر الشراء على حسابه و السعر الذى كان قد التزم به و قدره عشرون جنيها و لا يسوغ له أن يفيد من الخطأ الذى وقع فيه غيره بتوريد لافتات بها خطأ كتابى مصحح بطلاء مخالف للطلاء الأصلى للافتات على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - ذلك أن المصلحة العامة كانت تقتضى و لا شك أن توريد اللافتات سليمة دون شائبة تعيبها و إذ قبلتها جهة الادارة رغما عن ذلك لأعتبارات تتعلق بحالة الضرورة أو مراعاة لحسن النية فى تنفيذ العقود فأن هذا التصرف لا ينال من الخطأ الذى وقع فيه المدعى عليه و لا يؤثر على ما ترتب على هذا الخطأ من الأضرار التى لحقت بالمصلحة العامة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه و من ثم يتعين أن يسأل المدعى عليه من الضرر الذى لحق بها متمثلا فى فرق السعر المذكور و ملحقاته من المصاريف الادارية البلغ قدرها 500, 17 جنيها محسوبة بواقع 5% من السعر الذى رسى على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية .