⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 625 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-2-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ومحمد توفيق الجارحى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاملات المزراعين سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين - أصبحت تخضع فى معظم جوانبها بعد صدور تشريعات الاصلاح الزراعى لقواعد آمرة تعتبر من النظام العام و لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها و فرض المشرع جزاءات مدنية و جنائية عند مخالفة بعض هذه الأحكام، و من بين الأحكام المذكورة ما جاء بقانون الأصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 خاصا بعقد ايجار الأراضى الزراعية فى الباب الخامس من القانون فى المواد من 31 الى 37 مكرر، و قد أوجبت المادتين 36، 36 مكرر أن يكون عقد ايجار الأراضى الزراعية ثابتا بالكتابة و أن يحرر من ثلاث نسخ تودع أحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، و فرضت المادة 36 مكررا عقوبة الحبس على المؤجر الذى يمتنع عمدا عن تحرير عقد الايجار أو يمتنع عن توقيعه أو ايداعة الجمعية التعاونية الزراعية، و من ناحية أخرى فأن أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينظم فى الباب السابع منه المواد من 90 إلى 93 أحكام بطاقة الحيازة الزراعية و تطبق هذه الأحكام وفقا للمادة 90 من القانون على كل حائز لأرض زراعية سواء كان مالكا أو مستأجرا و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية و لكل حائز بطاقة زراعية يدون فيها تحت اشراف الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و المشرف الزراعى المختص ما يحوزه من أرض زراعية و سند هذه الحيازة سواء كان ذلك بطريق الملكية بعقود مسجلة أو غير مسجلة أو بطريق الايجار و تكون هذه البطاقة سند لتعامل الحائز مع الجمعية التعاونية الزراعية، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه بأن تنشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل - و قيد وزراة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، و يلزم الحائز طبقا للمادة 92 من القانون أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بقدر ما فى حيازته من أرض زراعية أو ماشية و ما يطرأ على هذه البيانات من تغيير و ذلك طبقا للانموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة وأحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة - عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل، فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزراة الزراعة المختص أسمه فى كشوف المتخلفين و كلف اللجنة تقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل و على الجمعية التعاونية أخطار الحائز و لايجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس ادارة الجمعية و عضوين من أعضائها و تقضى المادة 93 من القانون بأن يصدر وزير الزراعة قرارات تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها و طرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها و قواعد اثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة طبقا للنص المشار إليه أوراقا رسمية . و من حيث أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بأصدار قانون الاثبات تقضى فى الفقرة ج منها بأن يكون للورقة العرفية تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص و من حيث أن المشرف الزراعى بناحية كفر سعد قد أشر على عقد البيع موضوع المنازعة بمناسبة طلب الطاعنين التعديل فى بيانات الحيازة بعد شراء هذه المساحة لتغير سند الحيازة و قد تم هذا التأشير بتاريخ 1969/2/2 لذلك يكون العقد ثابت التاريخ فى نفس تاريخ التأشير عليه من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص بذلك و هذا التاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و استبعاد المساحة المبيعة مما يستولى عليه لدى المطعون ضدها الثانية .