الطعن رقم 1234 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-2-24
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد فؤاد ابو العيون رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة و قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افترضت أن الادارة رفضت التظلم ضمنا بأستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الادارة على التظلم، الا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الادارية لم تمهل التظلم، و أنها قد اتخذت مسلكا ايجابيا ينبئ على أنها كانت فى سبيل استجابته، و كان فوات الستين يوما راجعا إلى بطء الاجراءات بين الادارات المختصة فى هذا الشأن، فإذا كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن فى القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبدالرحمن سليم فيما تضمنه من تخطيم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية " التى تعادل الربط المالى 25-35 ج " لأسبقيتهم على المذكور فى التعيين فى الربط المالى " 15-25ج "، و قد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة فى شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطى المتظلمين فى الترقية، و قد نزلت الهيئة على رأى مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - و اضطردت قرارتها بالأستجابة إلى المتظلمين، فقررت فى 16 من مايو سنة 1964 أرجاع أقدمية السيد/ على أحمد دحروج فى الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقا على السيد عبدالرحمن سليم، و أصدرت القرار رقم 1027 فى 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد / على أحمد حشيش، و القرار رقم 1053 فى 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، و القرار رقم 1032 فى 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبوالفضل، و كان المدعى- و قد رأى اضطراد صدور القرارات بالأستجابة إلى زملائه- و منهم من يليه فى الأقدمية - تربص حتى تحدد الادارة موقفها من تظلمه، و الأمل يحدوه فى أنها بسبيل الأستجابة، و كان فوات ميعاد الستين يوما على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير ادارة شئون العاملين بالهيئة فى الرد على تظلمه حسبما يبين من الأطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة فى 25 من ديسمبر سنة 1963 ابداء معلوماتها فى شأنه، و ورد إليه رد ادارة شئون العاملين بالهيئة فى 22 يوليو سنة 1964 مفنقرا إلى بعض البيانات التى استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، و من ثم فأنه فى ضوء ذلك جميعه - و إذ كان مفوض الدولة قد انتهى فى كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى أجابة المدعى إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء و وزير الاصلاح الزراعى المبلغة لها فى 5 من أكتوبر سنة 1964بعدم تنفيذ رأى مفوض الدولة و حفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغى حساب ميعاد الستين يوما الواجب أقامة الدعوى فيها، الا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الادارة إلى عدم الأستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، و على هذا الأساس، فأنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب حكمة القضاء الادارى فى 29 من نوفمبر سنة 1964، فأن دعواه - و الحالة هذه- تكون قد رفعت فى الميعاد، و يكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب و يتعين القضاء بالغائه .