الطعن رقم 61 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-2-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه حصل على شهادة مدرسة الفنون و الصنايع ببولاق فى سنة 1929 و ألتحق بالخدمة من أول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، و فى أول أبريل سنة 1963 أصدر مجلس التأديب قرار بمجازاته بخفض درجته فأعتبر فى الدرجة الثامنة، و رقى إلى الدرجة السابعة من أول أكتوبر سنة 1943، و إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 و قد سويت حالته طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فأعتبر فى الدرجة السابعة من أول ديسمبر سنة 1929 و فى الدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، و خفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التأديب فأعتبر فى السابعة من تاريخ صدور أول قرار مجلس التأديب و لما كان قد رقى إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 فققد رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة و عشرين سنة فى درجتين، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ، و فى 19 من ينايرسنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التى وقعت على المدعى، و فى أول ديسمبر سنة 1960 رقى إلى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة فى أربع درجات متتالية و فى أول يولية سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 .
و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل و لا يترتب على هذا المحو أعدام الأثر التى ترتبت عليه فى الماضى، و من ثم يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ذلك أن المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة فى تحديد الأثر القانونى لقرار محو الجزاء إذ قصرته على المستقبل، و أكد المشرع هذا المعنى بما أورده فى عجز هذه المادة من أن المحو لا يؤثر فى الحقوق أو التعوبضات التى ترتبت على الجزاء و بالتالى فأن هذا المحو لا يؤثر على الأقدميات التى استقرت فى الدرجات التالية للدرجة التى خفضت درجة المدعى إليها - و القول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعى من شأنه المساس بالمركز القانونية التى استقرت لذويها الأمر الذى لا يجوز الا بقانون يرتب هذا الأثر و من ثم لا وجه لما أثاره المدعى فى عريضة طعنه من أن هذا الجزاء ليس له من أثر فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، و ذلك لأن هذه التسوية و قد أرتدت فرضا بأثر رجعى إلى تاريخ دخوله الخدمة فى أول ديسمبر سنة 1929 و قبل مجازاته بخفض درجته فى أول أبريل سنة 1963، فقد لزم أعمال أثر هذا الجزاء عند اجراء هذه التسوية، إذ ليس من شأن هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعى أو الآثار التى ترتبت عليه فعلا عليه فعلا على ما أسلفت المحكمة .