الطعن رقم 54 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-2-2
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و الا أعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك . . فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش . و لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم بطلب استقالة صريحة فى 23 من سبتمبر سنة 1967 و قررت الجهة الادارية أرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل و أخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التى حددها القانون فأنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعى بوظيفته و عدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة و لما كان المدعى قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعا على الجهة الادارية أن يقبل استقالته الا بعد صدور الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش .
و من حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية قد قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر فى 19 من مايو سنة 1969 و أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فأن قرارها يكون و الحالة هذه و بحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون .