⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 955 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-2-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس صحيحا أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الطاعن هى المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة ، و الدرجة الثالثة فى ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هى المعادلة للدرجة الثانية فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و هى التى عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما إنتهى إليه من إدانه الطاعن توفيق حنين للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام فى حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة ، و طبقا لما تقضى به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التى توقع على شاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها هى اللوم و الإحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة و ذلك فى حدود الربع و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به و بذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية فى ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة .