⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - التدخل فى الاستئناف
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تدخل الطاعن فى الإستئناف تدخلاً هجومياً فإن الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك أنه وإن كان من شأن هذا القضاء ألا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا إنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم قبول تدخله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله فى الإستئناف - بأنه إنضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى إلا أنه بنى تدخله على إدعائه ملكية العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية وذلك إستناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع فى تلك الدعوى وإلى أنه - أى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد إنتقلت إليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً ، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن ينبنى على ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه فى شأن هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الإستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .