⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل الاقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة و عمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان بدل أقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية و بخفض هذا البدل إلى10% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات و قد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها و أن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها و لا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلا من أبناء المحافظات المبينه آنفا و لو كان قد غدرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج و الروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فأنه يعود إلى أهله و ذويه فيجد لديهم من الايناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الأعتبار هو الذى راعاه الشارع فى حالة منح البدل مخفضا . و حيث أنه و إن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج و أقام مع أسرته فى المحافظات التى كان يعمل فيها والده الا أن الثابت أن سوهاج هى موطن جده لأبيه و أن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها و من ثم فهى تعتبر موطنه الأصلى فى حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر و بالتالى فأن ما اتخذته الادارة من منحه بدل الأقامة المخفض و تحصيل ما سبق له الزيادة على ذلك يكون صحيحا و مطابقا للقانون .