الطعن رقم 707 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-1-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن السبب الذى أستند إليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة فى 17 من مايو سنة 1973 هو ما نسب إلى الطاعن من انضمامه إلى التنظيم السرى المسمى " القيادة الجامعية لرجال القضاء و مشاركته فى اجتماعات هذا التنظيم و فى اقتراح اجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الأفراد الذين اتخذوا لهم مظهرا ايجابيا على أن يكون التطهير لفترة مؤقتة و أن يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائى و عدم انحرافه باجراء تبادل بين أفراد الهيئة القضائية .
و من حيث أن القرار الصادر من مجلس التأديب بمجلس الدولة المنعقد فى 25 من يونيه سنة 1973 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية قد تناول بحث كافة المسائل التى نسبت إلى الطاعن و التى أستند إليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تخطيه الترقية إلى وظيفة المستشار و انتهى قرار مجلس التأديب إلى أنه لم يقع منه أى فعل أو قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء فى مجلس الدولة أو غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه فى الجماعة القيادية و لم يجرح أحد منهم خلال المناقشات و لم يتقدم بأى اقتراح من شأنه المساس بالهيئات القضائية أو بأعضائها و من ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن أن يعتبر بمثابة المخالفة التى تسوغ المخالفة التأديبية و تكون الدعوى التى أقامها نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى ضد المدعى عليه على غير أساس من القانون و يتعين كذلك التقرير بالأوجه للسير فى اجراءات المحاكمة عن التهمة التى وردت فى عريضة الدعوى التأديبية و هذا القرار الصادر من مجلس التأديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التى نسبت إلى الطاعن و برأ ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه فى الترقية إلى وظيفة المستشار بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 غير مستند إلى سبب يبرره و يكون النعى على هذا القرار بمخالفته للقانون على أساس سديد من الواقع و القانون .