الطعن رقم 330 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-1-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا استنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمةالتأديبية أو أمام المحكمة الادارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة أعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 و لا يزال معينا بها فى وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول و على ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى تسرى أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة .
و من ثم يتعين عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التى أوردتها المادة 48 من هذا النظام أعمالا للأثر المباشر للقانون .