الطعن رقم 231 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-1-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد ابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عند صدور القرار بفصله و بالتالى فأن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الا أن المدعى قد أصبح من شاغلى وظائف المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من الغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة و قت أصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحيح قرارها بأعادة أصداره بسلطتها التى خولت إليها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بازالة عيب عدم الاختصاص الذى كان يعتوره و من ثم فلا مناص من تناول القرار المطعون فيه و مراقبته بالنسبة لأركانه الآخرى .