الطعن رقم 745 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-1-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون .