⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استناد قرار الجزاء إلى عدد من المخالفات . ثبوت وقوع بعض هذه المخالفات دون بعضها الآخر أحتمال أن يكون للمخالفات التى ثبت عدم قيامها أثر بالغ فى التقدير . الغاء قرار الجزاء لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء - أساس ذلك - مثال. أنه و لئن كان للجهة الادارية سلطة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس قيام عدد من المخالفات ثم تبين أن بعضها الذى قد يكون له خطره و أثره البالغ فى التقدير لم يقم فى حق العامل و أن المخالفات التى ثبتت ضده لا تبلغ من الأهمية أو الجسامة ما يجعلها تصلح و حدها لحمل القرار على سببه فأنه يتعين الغاء القرار لمخالفته القانون لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء بما يتناسب صدقا و عدلا مع المخالفات الثابتة دون سواها . و من حيث أنه لما كان الجزاء الذى وقع على المدعى بخصم خمسة عشر يوما من راتبه هو أقصى النصاب القانونى للرئيس الادارى - قد بنى على تصور ثبوت المخالفات الثلاث المنسوبة إليه و التى أوردها القرار المطعون فيه تفصيلا و لما كانت المخالفة الأولى منها - و التى ثبت عدم قيامها هى أبلغ المخالفات جسامة و أشدها خطرا لما انطوت عليه بحسب و صفها الوارد بالقرار من تلاعب فى بيانات محضر الحجز يكاد يبلغ حد التزوير فى المحررات الرسمية بقصد الأضرار بالمال العام بينما قامت المخالفتان الأخريان الثابتتان على الأهمال و التهاون فى أداء عمل الوظيفة فأنه يستفاد من ذلك أن تصور الجهة الادارية قيام المخالفة الأولى كان له أثره البالغ فى تقدير الجزاء عن المخالفات الثلاث مجتمعة و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون و يتعين الغاؤه لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء على أساس المخالفتين الثابتتين فى حق المدعى و بعد استبعاد المخالفة الأولى من مجال التقدير .