⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و الا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة و لما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما و التى تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضى باستثناء بعض الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص فى استلام هذه الأراضى الموقوفة و فى الاشراف على ادارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فأن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها و لما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التى قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التى أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما فى ذلك القدر الذى يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة فى الدعوى غير قائمة ابتداء و منذ رفعها و من ثم تكون غير مقبولة .