الطعن رقم 284 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط كسب ملكيتها
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .