⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-4-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط كسب ملكيتها
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .