⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 696 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964" من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة، الا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها . و لما كان قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما فى هذا الاختيار و هما ما ورد بملف الخدمة بأعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم فأنه فى الدعوى الماثلة و قد خلت أورقها من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده و المطعون فى ترقيتهما البيانات الواردة بملفات خدمتهم بأعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة هى العنصر الوحيد الذى يجب الاستهداء به فى تقرير الكفاية فى هذه الدعوى .