⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المعاش الذى قرر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه، هو معاش قانونى، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله، و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فأن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة، و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضا جزافيا عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفرق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدما دفعة واحدة بل مجزءا على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقا لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضا، و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض أعانة غلاء المعيشة طبقا للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فأنها تأخذ حكمه .