الطعن رقم 77 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-1-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول احمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن فيصل النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمترى ديمتريو الشهير بينى المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الإعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف .
و من حيث أن عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها .
و من حيث أن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص فى مادته الثامنة و العشرين على أن يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يجاوز ثلاث جنيهات و ذلك بعدد التحقق من ثبوت الجنسية . . و يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية .
و من حيث أنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هى الوثيقة الإدارية التى يعول عليها فى إثبات الجنسية قد أضفى عليها المشرع حجية قانونية و من ثم يتعين الأخذ بما لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً .
و من حيث أن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية فى 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 " جنسية " ملف رقم 160/40/23 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريو أو " ينى " المقيم فى الإسكندرية و صناعته مزارع برغبته فى أعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و أنه بناء على ما إتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً فى هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى /ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون و مثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - و هذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم . و من حيث أنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على إتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية و هو الأمر الذى أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً و كسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 و ذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعى بدمنهور فى 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الأعتراض .
و من حيث أنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة فى طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألبانى الجنسية أو فى الاقرار المقدم للإصلاح الزراعى بأن المقر ألبانى الجنسية كل ذلك لا ينفى ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم فى الشخص بقيام أسبابها و مقوماتها و عناصرها فى الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر فى شهادة الوفاة من أنه يونانى الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن الوفاة و تاريخ وقوعها و محل الوفاة بل أنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة فى الدعوى قد أعطيت لطالبها فى ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى منع الأجانب من تملك الأراضى أى فى وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة و الأثر الذى يترتب على أعطائها .
و من حيث أنه و قد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأرضى الزراعية و ما فى حكمها و يكون غير مخاطب بأحكامه .