⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر و محى الدين طاهر و محمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها - يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية و متوسطة و تقسيم العالية إلى نوعين فنية و إدارية و المتوسطة إلى فنية و كتابية كما نص فى المادة "21" منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى " . كما نص فى المادة "2" منه على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها " . و مؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين فى درجة أقل من الدرجة التى يجيز المؤهل العلمى التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة و ليس من تاريخ الحصول على المؤهل و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً و ما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف . و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم - فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذى يحدد المركز القانونى للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه فى كادر معين أو فى درجة بذاتها و تعيين أقدميته فيها و من ثم فلا جدوى فى الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً و إذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفنى المتوسط إلى الكادر العالى إلا بالقرار الصادر فى 1962/4/26 الذى إحتفظ لها بأقدميتها فى هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذى يحدد مركزها القانونى و بالتالى أقدميتها فى هذه الدرجة و يكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها فى الكادر العالى إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبى غير قائم على أساس سليم من القانون .