⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل الاقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها " أولاً " إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على أنه " إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 . و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على أن " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق . و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .