⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-1-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون و محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر ومحمد محيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اعمال قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش . و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت و من ثم فلا مجال لاعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر . و من حيث أنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش - أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف ولا بد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص عنه المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة و أن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرفق بالقانون . و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى و لو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافآتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لاعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان، و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق أيضاحه فإن الدعوى - و هى مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافآتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون .