الطعن رقم 283 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض الاهلية - العته - شرط ابطال تصرفات المعتوه
⚖️ البطلان فى التصرفات - البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني ولإعمال آثار البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة العته أو استغلالها لها لأن ثبوت شيوع حالة العته يغني عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه.