⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1490 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات
⚖️ اثبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر واحمد سعد الدين قمحة وبدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على أطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايحابا و نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم و قد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه بالرغم من تكرار مطالبة الوزارة الطاعنة فى جميع مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بتقديم استمارات بدل السفر و المستندات الأخرى التى تؤيد دفاعها فإنها لم تقدم أية أوراق تنفى دعوى المطعون ضده رغم أن جميع المستندات تحت يدها و كانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التى ذكرها المطعون ضده لو أنه كان يقرر غير الحقيقة . و من حيث أنه أخيرا قدمت الطاعنة بتاريخ 20 من مايو سنة 1973 ملف لخدمة المطعون ضده بناء على طلب هذه المحكمة أرفقت لهذا الملف كتابا فى التاريخ المذكور من رئيس الشئون القانونية إلى المستشار الجمهورى لإدارة قضايا الحكومة جاء به أنه بخصوص ندب المطعون ضده لتفتيش دكرنس فإنه بالبحث بقرارات النقل و الندب التى أصدرتها مديرية المنصورة التعليمية سنة 1960 لم يستدل على قرار بندبه للاشراف على مدارس دكرنس إلا أنه بالاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده تبين من الأوراق المودعة به ما يدحض ما ورد بالكتاب المذكور من أن المطعون ضده لم يندب لتفتيش التعليم بكرنس خلال سنة 1960 إذ ثبت وجود خطاب تحت رقم "5" دوسيه مؤرخ فى 11 من أبريل سنة 1960 من مفتش القسم الأول بدكرنس إلى مدير عام منطقة المنصورة التعليمية مختوم بخاتم تاريخه 13 من أبريل سنة 1960 و يفيد ارسال اقرار قيام المطعون ضده بالعمل بتفتيش قسم دكرنس أعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 بناء على أمر الندب الصادر فى 10 من ابريل سنة 1960 و مرفق بهذا الخطاب اقرار قيام موقع من المطعون ضده يفيد استلامه العمل بالتفتيش بقسم دكرنس "1" اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 و مؤرخ فى هذا التاريخ و مرفق بهذين المستندين المظروف الذى كان يحتويهما مختوما بخاتم بريد دكرنس بتاريخ 12 من أبريل سنة 1960 و مكتوب على المظروف أنه مرسل إلى منطقة المنصورة التعليمية مما تطمئن معه المحكمة إلى صدق سلامة هذه الأوراق و يؤكد صحة واقعة ندب المطعون ضده لدكرنس فى التاريخ المذكور كما جاء بالملف صورة من الأمر التنفيذى رقم 495 الصادر فى 2 من أكتوبر سنة 1959 و يفيد نقل المطعون ضده من ناظر أعدادى بمنطقة دمياط إلى ناظر أعدادى بمنطقة المنصورة اعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1959 كما تبين من الأوراق المودعة بالملف أن المطعون ضده بقى فى وظيفته بمنطقة المنصورة التعليمية حتى تاريخ معاصر لصدور القرار بندبه إلى تفتيش التعليم بدكرنس و أنه استمر منتدبا بدكرنس طوال المدة التى يطالب بنفقات بدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها مما يقطع بأن مقر عمل المطعون ضده الأصلى و قت الندب مدينة المنصورة حيث كان يعمل بمنطقتها التعليمية ثم ندب اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 مفتشا بدكرنس و استمر هذا الندب طوال الفترة التى يطالب ببدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها الأمر الذى يؤيد دعوى المطعون ضده و يهدم دفاع الطاعنة الذى تؤيده بأى دليل و ينفيه الثابت من الأوراق.