⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1115 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سببه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة إدارة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 السالف الإشارة إليها أن رفض جهة الإدارة الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج إنما يقوم على سببين أولهما أن المدعى أعطى دروسا خصوصية لبعض طلبة الكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية و ثانيهما أن المدعى أتهم بالتلاعب فى درجات هؤلاء الطلبة بالكنترول من واقع طلب أحد زملائه من هؤلاء الطلبة الإتصال بالمدعى لأخذ دروس خصوصية منه بوصفه عضوا فى الكنترول وقد رددت هذه الأسباب مذكرة الجهة الإدارية المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1972 و إذ كانت الواقعة محل السبب الأخير- و هو السبب الأهم - لم تثبت من التحقيق الذى أجرته الكلية حسبما يبين من مذكرة السيد المحقق و التى لم يسند فيها هذه الواقعة إلى المدعى و إنما أسندت إلى زميله وحده فإن هذا السبب يكون قد انتزع من غير أصول تنتجه و ليس عليه دليل فى الأوراق . متى كان ذلك ما تقدم، و كان تقدير الجهة الإدارية فى عدم الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج قد قام على السببين مجتمعين، فإن تخلف أحد السببين المذكورين - و هو الأهم - طبقا لما سلف الايضاح، يعيب القرار المطعون فيه و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من أنه كان حتما على المدعى أن يوجه طعنه إلى الغاء القرار الصادر من المباحث العامة بادراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر بوصف أن قرار مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية بعدم منحه جواز سفر و تأشيرة خروج قد قام على أساس القرار الأول، ذلك وضع المدعى فى قوائم الممنوعين من السفر إنما جاء نتيجة لرفض طلبه التصريح له بالسفر و هو ما أفصحت عنه صراحة مذكرة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 .