⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ويوسف شلبى يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد فى المادة "2" منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة و اشترط فيمن يقبل بالمدرسة عدة شروط منها سابعا ألا تقل سنه عند بدء الدراسة عن 15 سنة و لا تزيد على 18 سنة و يكون لمجلس إدارة المدرسة التجاوز فى حدود سنتين بالنسبة للحد الأقصى عند الضرورة. " ثامنا أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف للطالب و المكافآت الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة " و نصت المادة "19" على أن يلزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه و إذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبيا قبل إنقضاء المدة المذكورة ألزم كفيله بالتضامن من بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة "2" و نصت المادة "20" على أن تصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد و بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 أصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الدخلية للمدرسة الثانوية للبريد و قد تضمن النص فى الفقرة "د" من المادة "4" على أن يقدم للطالب طلب الألتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد بالأوراق الآتية : تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بإلتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات و بأداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة "2" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة .