⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-23 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الأوراق أن المدعى قرر بجلسة أول سبتمبر سنة 1964 أنه رقى للدرجة الرابعة فى 19 يوليه سنة 1964 و أنه يعدل طلبه الذى أقام به الدعوى إلى طلب تعديل أقدميته فى هذه الدرجة إلى 1962/10/21 التاريخ الذى أصبح فيه صالحا للترقية إليها ثم قرر بجلسة 1965/12/9 أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلبه بموجب القرار رقم 262 الصادر فى 1965/10/27 بترقيته إلى تلك الدرجة اعتبارا من 1962/11/3 و أنه بذلك تعتبر الخصومة منتهية و أنه يقصر طلباته على الزام الحكومة بالمصروفات. ومن حيث أنه وقد تبين لمحكمة القضاء الإدارى أن جهة الإدراة قد استجابت لطلب المدعى فى صورته الختامية فإن الخصومة - و الحالة هذه تكون قد أصبحت غير ذات موضوع و يتعين من ثم القضاء باعتبارها منتهية. ومن حيث أنه و أن كان ليس ثمة محل لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الخصومة بعد أن غدت غير ذات الموضوع إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد تحديد الملتزم بمصروفات الدعوى أن تقيم قضاءها فى هذا الشأن على ضوء ما يتبين لها من بحث موضوع الخصومة و قت اقامة الدعوى بها. ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه بطلب الغاء قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة 1962 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة و ما يترتب على ذلك من آثار و إذ كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 25 من يونيه سنة 1962 و تظلم منه المدعى فى 18 من يوليه سنة 1962 و لم يقم الدعوى الماثلة بطلب الغائه إلا فى 13 من ديسمبر سنة 1962 أى بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فإن الدعوى تكون و الحالة هذه غير مقبولة شكلا و يتعين من ثم إلزام المدعى بمصروفاتها و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مما يتقضى تعديلها و القضاء باعتبار الخصومة منتهية و إلزام المدعى المصروفات.