⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-22 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من أثر فى هذا الشأن هو ألا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة و خاصة أنه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و أن خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات .