⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية خلال فترة الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من أن ضم مدة الخدمة السابقة للمدعى قد تم طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و ليس طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 إلا أنه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من استحقاق المدعى للترقية بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر فى 11 من يوليه سنة 1963 و ذلك لأن الثابت أن المدعى قد التحق بالخدمة فى 9 من سبتمبر سنة 1962 و قد نصت المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى . . و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من و ظيفته "و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الموظف الذى يعين لأول مرة فى خدمة الحكومة على احدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه فى وظيفته بصفة نهائية أن يقضى مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو إلى الاطمئنان إليه و تبرر بقاءه و إلا فصل من و ظيفته فكأن وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار هو و ضع معلق لا يستقر إلا باتمامها على هذا الوجه، و إذ كان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون إلا فى أدنى الدرجات فان مقتضى ذلك هو أن تكون ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة ممتنعة، و ليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، لأنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالأختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية، و ترتيبا على ذلك فانه لما كان المدعى قد عين فى 9 من سبتمبر سنة 1962 فانه لا يكون له حق فى الترقية إلى الدرجة الخامسة فى 11 من يوليه سنة 1963 و بهذه المثابة تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .