⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر قانونا أنه ليس شرطا كى تسحب الادارة قرارا لها غير مشروع أن يكون السحب صريحا و إنما يكفى أن يكون ضمنيا بأن تتخذ الادارة قرارا لا يقوم إلا على أساس الرجوع فى القرار غير المشروع و سحبه و واضح من استعراض الوقائع أن جهة الادارة و قد كانت تهدف إلى السحب - كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونية سنة 1965 و كتاب 28 من يونية 1965، و كما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه - قد حققت مرادها باجراء السحب بطريق ضمنى وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه و فى الميعاد القانونى للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لاصدار قرار صريح به، ذلك، أنها فى حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى تمت فى 29 من يوليه سنة 1965قبل انقضاء ستون يوما على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 " و هو ما كان يقضى به القرار المذكور " فامتنعت عن أن تورد اسمه- رغم أن الترقية كانت بالأقدمية و تناولت أصحاب الدور واحد بعد آخر - امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم فى الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أى إلى 31 من يوليه سنة 1960، بل انها رقت فى الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم فى هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، و هذا الاجراء بما تكشف علية الأوراق عن مراميه، فيما ينطوى عليه من تنكر واضح و مقصود لقرار الوزير الصادر فى 7 من يونية سنة 1965، أن هو إلا قرار سحب ضمنى له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم و أقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه .