الطعن رقم 258 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-12-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى لم يتقدم بطلب تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة" قديم " إلى تاريخ تعيين زملائه فى التخرج من الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استنادا إلى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 إلا فى 7 من ديسمبر سنة 1963 أى فى تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 فى 29 من ديسمبر سنة 1963 بترقية السيد / أنور أحمد أبوالعلا إلى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، و أن أقدمية المدعى فى هذا التاريخ لم تكن تسمح بأن تشمله الترقية إلى هذه الدرجة، إذ الثابت أن الترقية شملت من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 3 من أغسطس سنة 1960 فى حين أن أقدمية المدعى فى هذه الدرجة كانت ترجع فى ذلك الوقت إلى 17 من أكتوبر سنة 1961، و إذا كان المدعى لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فانه ينتفى القول بأن تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته هو الذى أدى إلى تفويت حقه فى الترقية، إذ أن استجابة جهة الادراة لطلبه لم تكن حتى لو أجريت فى ذات اليوم الذى يقوم فيه بهذا الطلب، لتغير من الأمر شيئا، بعد أن كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، و بالتالى لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الادارة، و إذا كان هناك ضرر قد أصاب المدعى بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه أو يلونه فى الأقدمية فان مرده إلى خطأ المدعى نفسه الذى لم يتقدم بطلب تسوية حالته الا بعد اجراء الترقية المطعون فيها، ترديه فى الخطأ مرة ثانية بعدم تقديمة بطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية - بعد أن تحدد مركزه بتسوية حالته و أنفتح أمامه ميعاد جديد للطعن فى هذا القرار - فى المواعيد القانونية المقررة و بذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلا عما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الجهة الادارية لم تتوان فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التى أوردها المدعى فى طلب تسوية حالته، و بعد أن ثبتت صحتها أصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 فى 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته و أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة " قديم " إلى التاريخ الذى يستحقه و أخطرته به فى ذات اليوم، الأمر الذى يتنفى معه القول بأن الادارة تراخت فى تسوية حالته، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية إذ أن التأخير أو التقصير فى اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا ما دام أن القانون لم يحدد وقتا لاجرائها، وأنه لا يسوغ محاسبة الادارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا كان هذا التراخى أو التقصير هو الذى أدى مباشرة إلى تفويت الحق فى الترقية عند اجرائها، و هو أمر منتف فى خصوصية هذه المنازعة .