⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-12-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - فترة الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة "15" منه على أنه " فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فان رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها و إلا اقترحت فصلهم من الخدمة " و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار . و من حيث أن الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة "15" المشار إليها على أن تبداء فترة الاختبار- و هى سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لأنه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى أى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل فى أى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها . لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تراخي صدور قرار الفصل الي ما بعد انقضاء فترة الاختبار لا يعيب القرار ما دامت عدم الصلاحية قد تقررت قبل انقضاء هذه الفترة .