الطعن رقم 541 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-12-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة و محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و رقابة القضاء الادارى على هذه القرارات، و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا . فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذى يبنى علية القرار المطعون فيه- و هو شروع المدعى فى سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم فى حق المدعى من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة الطاعنة و الشرطة و النيابة العامة و التى أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعى فى سرقة الخرطوم ، و قد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فان المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا ، و يكون مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء طالما أن الواقعة التى أثم عنها المدعى تأديبيا هى بذاتها التى تناولتها النيبابة العامة بالتحقيق و التى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله و طالما لم ينسب إلى المدعى فى القرار المطعون فيه ثمه و قائع أخرى غير تلك التى وردت فى القرار المطعون فيه و يمكن أن تكون فى نفس الوقت مخالفة تأديبية .