⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-11-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قـانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى و محمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة السادسة من المادة "5" من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، و أن كانت تنص على أن تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة فى التظلم نهائيا و غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة ، إلا أن المحكمة العليا حكمت بجلستها المنعقدة فى 4 من ديسمبر سنة 1971 فى الدعوى رقم 5 لسنة "1" القضائية "دستورية" ، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، و من ثم فإن قرارات مجلس المراجعة التى صدرت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون شأنها شأن أى قرار إدارى نهائى صادر من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، يختص بنظر طلب إلغائها القضاء الادراى ، و على ذلك يكون طلب الطاعنين الحكم بعدم إختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى على غير أساس سليم من القانون . و من حيث أن المنازعة ، موضوع الدعوى التى أقامها المطعون ضده ، و الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، تدور حول بطلان قرار مجلس المراجعة بعدم اخطار المدعى بالجلسة المحددة لنظر تظلم المستأجرين ليتمكن من ابداء وجهة نظره فيما هو معروض على المجلس و كذلك لعدم ضم تظلم المدعى إلى تظلم المستأجرين و الفصل فيهما بقرار واحد و أن صدور القرار المطعون فيه إنما يعنى أن مجلس المراجعة فصل فى تظلمه دون أن يمثل أمامه و يبدى دفاعه . و من حيث أن الفصل فى الطعن المقدم من المالك أو من المستأجرين فى قرار لجنة تقدير الإيجارات ينطوى بحكم اللزوم على فصل فى الطعن المقدم من الطرف الاخر لذلك يتعين على مجلس المراجعة إذا ما نظر الطعن المقدم من أحدهما أن يخطر كلا من الطرفين بموعد نظره حتى يستطيع كل منهما أن يبدى أمامه و جهة نظره و ملاحظاته ، فإذا إنعقد بالجلسة و فوت عليه فرصة الرد على بيانات الطاعن الآخر فإن انعقاد هذا المجلس يكون وقع باطلا لما شاب إجراءاته من عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول المقررة و هو حق الدفاع و يلحق هذا البطلان بالقرار الصادر من هذا المجلس لما داخله من عوج انحرف به عن هذه الأصول المقررة . و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن مجلس المراجعة نظر تظلم المستأجرين و لم يخطر المالك بموعد نظر هذا التظلم بالرغم من أنه تظلم بدوره من ذات القرار ، و من ثم يكون قراره باطلا و يكون الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق .