الطعن رقم 937 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-11-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه " لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة . فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائه جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين صدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية .. " و مفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى الترخيص فى الجمع بين المبالغ التى يتقاضاها الموظف فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسات العامة فى حدود مائة جنيه عن المجموع .
و من حيث أنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعى بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة و قدره 716 ,33 جنيه و ما يتقاضاه من الشركة و قد حددته بمبلغ 500 ,63 جنيه شهريا و قد تمت هذه الموافقة فى حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة فى القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه ، و المبلغ الشهرى الذى رخص له فى الجمع بينه و بين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسى ، 12 ج اعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة ، 500, 4 جنية القسط الشهرى للمنحة السنوية و قدرها 54 ج ، و من ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها . و لما كان المدعى حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة - بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة - قد قامت بخصمها من مستحقات المدعى لديها سدادا لهذه المبالغ الزائدة.
و من حيث أنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسى و المبالغ الأخرى الذى تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم و بين المعاش كان يشمل بدل الضيافة و قدره خمسة جنيهات ، و من ثم فإنه عند حساب المبلغ الزائدة التى قامت الشركة بخصمها من المدعى لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ ، و إذ فات الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب ، و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الخصوص .