⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمعيات التعاونية للمساكن - نيابتها فى التصرف عن اعضائها
⚖️ عقد المقاولة - تنفيذه
⚖️ نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزه مندور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها وكان لا يوجد في نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها وبينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية وليس إلى أعضائها فإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذي صفة، على أن العقد قد أبرم في حدود نيابة الجمعية عن أعضائها وأن ما ينشأ عنه من حقوق وإلتزامات يضاف إليهم فإنه يكون قد استخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدي إليه مدلول عباراته وقد جره ذلك إلى خطئه في تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية وأعضائها فيما يختص بهذا التعاقد والخطأ في ترتيب آثار العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه .