الطعن رقم 150 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-3-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل - محكمة الموضوع - تقدير ما اذا كان منتجا فى اثبات التزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعى على بالسبب الأول على الحكم القصور فى التسبيب إذ قضى برفض دعوى التزوير المقامة منه على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه إعلان الحكم الابتدائى فى 9 من أبريل سنة 1945 بعد أن أثبت المحضر بهذا الإعلان أن المخاطب معه كان أولا شخصا يدعى عبد القادر احمد ثم اثبت بإرشاد المطعون عليه ( المستاتف عليه ) ان الطاعن ( المستأنف ) حضر شخصيا ووقع بختمه بما يفيد تسلم إعلان الحكم وذلك دون إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ندب خبير وإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت : أولا الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه ، ثانيا - أن المخاطب معه أصلا .................لا يمت إليه بصلة وليس رجال الإدارة ، وثالثا - انه لا يتعامل إلا بختم واحد ، ورابعا - سماع شهادة المحضر الذى قام بإعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلمه أو سواه . ولو انها أجابتها إلى ما طلبه لاستطاع ان يثبت حصول التزوير ولكنها رفضت دعواه بناء على أسباب قاصرة .
ومن حيث إنه جاء بالحكم " أن المدعى ( الطاعن ) لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى والتى من شأنها لو صحت ان تؤيد دعوى التزوير ، ولذا فإنه لا يكون هناك محل لإحالتها على التحقيق ولا لندب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الاعلان يختلف عن باقى الاختمام التى يرد هو أن يقمها فإن ذلك لن يكون دليلا على ان الختم الموقع به على الاعلان لم يكن له " وهذا الذى جاء بالحكم يقصر عن ان يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والإحالة على التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه وأنه لا يتعامل إلا بختم واحد وأن المخاطب معه أصلا ................. لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الغدارة ، ولسماع شهادة المحضر الذى باشر الإعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم منه صورته او شخص خلافه ن ولو أنها يسرت للطاعن السبيل إلى هذا الإثبات لربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى . ذلك أن تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى إثبات التزوير وإن كان مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا على أسباب تكفى لحمله . ولما كان تمحيص الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون له أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة إلى ناحية او أخرى ، وكانت الأسباب التى استند إليها الحكم فى رفض دعوى الطاعن دون إجابته دون طلب التحقيق لا تبرر قضاءه - لما كان ذلك كذلك - يكون الحكم المطعون فيه قاصرا يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير ما إذا كان الدليل منتجا في إثبات التزوير وإن كان مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا على أسباب تكفي لحمله. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه إعلان حكم دون إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ندب خبير وإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه وأنه لا يتعامل إلا بختم واحد، وإن المخاطب معه أصلا لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الإدارة ولسماع شهادة المحضر الذي باشر الإعلان عما إذا كان الطاعن هو الذي تسلم صورته أو شخص خلافه. وكان الحكم قد أقام قضاءه على: " أن الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة في الدعوى والتي من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير، لذا فإن لا يكون هناك محل لإحالته على التحقيق ولا ندب خبير، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الإعلان يختلف عن باقي الأختام التي تريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الإعلان لم يكن له " - فإن هذا الذي جاء بالحكم يقصر عن أن يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والإحالة على التحقيق ولو أنهما يسرت للطاعن السبيل إلى هذا الإثبات فربما قد تغير وجه الرأي في الدعوى، إذ بمحيض الأدلة التي قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون ل أثر بالغ في توجيه اعتقاد المحكمة إلى ناحية أو أخرى. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.