الطعن رقم 40 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-6-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع و فى القانون و ذلك كركن من أركان انعقاده، و السبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار، و أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفرض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح الا أنها إذا ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، و أن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك أستجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إاذ يجب على جهة الادارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحا للأوضاع المخالفة له، الا أن دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته، و قد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى، بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، و كل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله، الا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا و لا تلحقة أى حصانة و ثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الارادة- و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية بهذه الأحوال الإستثنائية التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد .