⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-4-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - الوقائع المادية
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ حجز الدعوى للحكم
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - الحكم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعويين - تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مد اجل الحكم
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية تسترد المحكمة المحال إليها حريتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التى كانت قد حصلته منها من قبل بل إن لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع فى الدعوى ولا يقيدها فى ذلك إلا أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فانه لايعيبه أن جاء منطوقه خلوا من هذا القضاء إذ ليس ما يمنع من أن يكون بعض المقضى به فى أسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد محدد ولم يقدم أحد الخصوم مذكرة فى الميعاد المضروب له وطلب مدة أجل الحكم لتقديم المذكرة فان المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه ، وإنما إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته وتقدير العذر الذى منع من تقديم المذكرة فى الميعاد كل ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع .